ابن فهد الحلي
52
المهذب البارع
( السادسة ) مال المعتق لمولاه وإن لم يشترط ، وقيل : إن لم يعلم به فهو له ، وإن علمه ولم يستثنه فهو للعبد . ( السابعة ) إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة .
--> ( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 225 الحديث 44 . ( 2 ) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص 75 س 14 قال بعد نقل الأقوال : على أني لا أستبعد قول ابن الجنيد لكن الأقوى الأول . ( 3 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 346 س 6 قال : والأولى عندي أنه لا يعتق شئ من العبيد إلى قوله : والأصل براءة الذمة الخ .